السيد محمد صادق الروحاني

30

منهاج الفقاهة

أقول : إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم ، كما لو قال أهل هذه القرية أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا ، فلا اشكال في كونها غيبة محرمة ولا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حكمها وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة فلا بأس كما ذكرنا ولذا ذكر بعض تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجميع كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة وبعض القرى ، انتهى ولو أراد الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ما تقدم في المحصور . وبالجملة فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة وبينهما عموم من وجه .